إذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟ وكذلك إذا صلى الظهر والعصر (مثلا) قصراً وجمعاً ثم وصل إلى بلده في وقت العصر ، فهل فعله ذلك صحيح؟ وهو يعلم وقت القصر والجمع أنه سيصل إلى بلده في وقت الثانية .
إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء ، وهو قول الجمهور . إذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية ، أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي ، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة .
من ضمن الأسئلة الموجهة من بعض طلبة العلم ، وطبعها الأخ محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر